تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

[ ( مسألة 416 ) : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى ]

( مسألة 416 ) : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير ( 1 ) .

[ الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته ]

طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته وهما وإن كانا من الواجبات الا أنهما ليسا من نسك الحج فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أما على ما سلكناه من أن المحلل هو الحلق فعدم الجواز ظاهر فإن موضوع الحلية لم يتحقق بعد وأما على مسلك الماتن فأيضا الأمر كما أفاده إذ الظاهر من الدليل ان الحلية انما تحصل وتترتب على الطواف الذي يكون واقعا بعد اعمال منى لا على الاطلاق واللّه العالم بحقائق الأمور . ( 2 ) قال في المستند يجب بعد طواف الزيارة والسعي طواف النساء في الحج بأنواعه اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا جدا « 1 » إلى آخر كلامه وقال في الحدائق طواف النساء واجب في الحج بأنواعه « 2 » إلى آخر كلامه أضف إلى ذلك السيرة الجارية المستمرة إلى زمان المعصومين والارتكاز المتشرعي وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال : نعم عليهم
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : ج 13 ص 18 . ( 2 ) الحدائق : 17 ص 281 .