. . . . . . . . . .
شرح
يستفاد من جملة من النصوص أنه بالحلق يحل له كل شيء الّا النساء منها ما رواه منصور بن حازم « 1 » ومنها ما رواه عمر بن يزيد « 2 » ومنها ما رواه سعيد بن يسار « 3 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار « 4 » فيجوز له الصيد بعد الحلق أي الصيد الاحرامي يحل له يبقى حديث معاوية بن عمّار « 5 » فان الظاهر من الحديث انّ الصيد حرام حتى بعد طواف النساء وحيث أنه لم يرد محلل بالنسبة إلى الصيد الاحرامي يعلم أن المراد بالصيد في هذا الحديث هو الصيد الحرمي ومما يدل على المدعى بوضوح أنه عليه السّلام قال :
فإذا زار البيت وطاف سعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه الّا النساء فإنه يفهم من هذا الكلام انّ الباقي من المحرم الاحرام من النساء فقط ولو كان الصيد باقيا على حرمته لكن الحق أن يقول الا النساء والصيد فيعلم أن المراد من الصيد في ذيل الكلام هو الصيد الحرمي كما ذكره جماعة من علمائنا على ما في الوسائل واللّه العالم بحقائق الأمور .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 362 .
( 2 ) لاحظ ص 362 .
( 3 ) لاحظ ص 362 .
( 4 ) لاحظ ص 363 .
( 5 ) لاحظ ص 362 .