تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
الفرع الثالث : أنه يكون باقيا في الاحرام بالنسبة إلى الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر واستدل على المدّعى بجملة من النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِلمن اتقى الصيد يعني في احرامه فان اصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول « 1 » والحديث ضعيف سندا ومنها ما رواه حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول اللّه عزّ وجلّفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. . .لِمَنِ اتَّقى *فقال : اتقي الصيد « 2 » والحديث على فرض تمامية سنده حيث يحتمل أن يكون المراد بمحمّد بن عيسى العبيدي لا يرتبط بالمقام فانّ المستفاد منه أنه خالف الشريعة ولم يتّق الصيد في احرامه ليس له أن ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس وبعبارة واضحة يبين الامام عليه السّلام حكم من أصاب الصيد في احرامه وحكم من نفر في النفر الأول وليس في الحديث تعرض لما يخرج المحرم عن احرامه بالنسبة إلى الصيد ومنها ما رواه معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام من نفر من النفر الأول متى يحل له الصيد قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث « 3 » والحديث لا يعتد بسنده وبما ذكر يظهر الجواب عن بقية الأحاديث الواردة في الباب مع قطع النظر عن القصور في الدلالة في بعضها وعن السند في بعضها الآخر إذا عرفت ما تقدم نقول
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .