تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

[ ( مسألة 415 ) : إذا طاف المتمتع وصلّى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء ]

( مسألة 415 ) : إذا طاف المتمتع وصلّى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضا على الأحوط والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع ( 1 ) .
شرح
يمكنها البقاء ينوب عنها غيرها في الطواف وأما السعي فتأتي به مباشرة لعدم اشتراطها بالطهارة . ( 1 ) في هذه المسألة ثلاثة فروع : الفرع الأول : أنه لو طاف المتمتع وصلّى وسعى حل له الطيب وقد تقدم الكلام حول هذا الفرع وقلنا يحل الطيب بالحلق أو التقصير ولا وجه للإعادة . الفرع الثاني : أنه تحرم عليه النساء وتبقى الحرمة إلى أن يطوف طواف النساء لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » والظاهر من الحديث بحسب الفهم العرفي ان الحرمة الباقية تختص بخصوص الجماع وهذا العرف ببابك ان قلت بمقتضى الاستصحاب نحكم ببقاء الحرمة بالنسبة إلى بقية الجهات المربوطة بالمرأة حتى عقدها قلت : يرد عليه أولا ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى البراءة وثانيا أنه لا مجال للأخذ بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد صرح في الحديث المتقدم ذكره آنفا قوله عليه السّلام فقد أحللت من كل شيء يحلّ منه المحرم الّا فراش زوجها .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 87 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 381 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى