تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
فأمرهم أن يخطّوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف « 1 » ومنها ما عن الربيع بن خيثم انه كان فعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني « 2 » . ومنها ما في المقنعة قال : قال عليه السّلام العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به وإذا لم يقطع الرمي رمي عنه والفرق بينهما ان الطواف فريضة والرمي سنة « 3 » المرتبة الثالثة أنه يطاف عنه إذا كانت به علة مانعة عن الدخول المسجد أو يكون معذورا وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حريز بن عبد اللّه « 4 » ومنها ما رواه حريز « 5 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما « 6 » ومنها ما رواه حبيب الخثعمي « 7 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 8 » ومنها ما رواه أيضا « 9 » هذا بالنسبة إلى طواف الحج وأما في عمرة التمتع فقد تقدم في محله تفصيل على حسب المستفاد من النصوص الواردة هناك فالنتيجة ان الحائض إذا أمكنها البقاء إلى زمان قابل للطواف ويرتفع عذرها يجب عليها البقاء لوجوب مقدمة الواجب وأما إذا لم
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 10 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 4 ) لاحظ ص 152 . ( 5 ) لاحظ ص 152 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 7 ) لاحظ ص 152 . ( 8 ) لاحظ ص 152 . ( 9 ) لاحظ ص 152 .