تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

[ ( مسألة 413 ) : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة ان يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين ]

( مسألة 413 ) : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة ان يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد ( 1 ) .

[ ( مسألة 414 ) : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف ]

( مسألة 414 ) : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما روي عن أبي الحسن عليه السّلام « 1 » وفي المقام شبهة وهي انه في بعض النسخ يكون الراوي عن الحسن بن علي بن محمد بن عيسى قال في هامش الوسائل في نسخة زادة محمد بن عيسى بعد أحمد بن محمد ومن الممكن ان المراد بالرجل القطيني اليونسي الذي يكون مخدوشا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى في دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة يحمل الناقص على الاشتباه فالحديث مخدوش سندا . ( 2 ) المستفاد من النصوص الواردة في المقام ان الطواف له مراتب ثلاثة : المرتبة الأولى : وجوب الاتيان به مباشرة إذا كان المكلف خاليا عن الاعذار كما هو الحال في جميع الواجبات الشرعية وهذا أمر ظاهر واضح . المرتبة الثانية : أن يطاف به إذا لم يمكن له مانع عن الدخول في المسجد الحرام ولكن لا يمكنه القيام به وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به « 2 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص 374 . ( 2 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .