تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

[ ( مسألة 410 ) : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع ]

( مسألة 410 ) : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدمه عالما عامدا وجبت اعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة ( 1 ) .
شرح
النار برحمتك ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبّله فإن لم تستطع فاستمله بيدك وقبّل يدك فإن لم تستطع فاستقبله وكبّر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين تقرأ فيهما بقل هو اللّه أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله ان استطعت واستقبله وكبّر ثم اخرج إلى الصفا فصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فأصعد عليه وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه الا النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كلّه وكل شيء أحرمت منه « 1 » فإنه يستفاد من الحديث ان الطواف وصلاته والسعي بين الحدين حقيقة واحدة غاية الأمر تارة يؤمر بها في العمرة وأخرى في الحج فلاحظ . ( 1 ) قد تقدم الكلام قريبا حول هذه المسألة وقلنا لو قدم الطواف على الحلق أو التقصير عمدا وجبت إعادة الطواف بعد الحلق أو التقصير بمقتضى حديث علي بن يقطين « 2 » وتجب عليه الكفارة وهي شاة بمقتضى حديث محمد بن مسلم « 3 » وأما لو قدمه عليه نسيانا فلا شيء عليه ولا تجب الإعادة وأما مع الجهل فقد ذكرنا أنه لا يترك الاحتياط بالإعادة واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 368 . ( 3 ) لاحظ ص 365 .