[ ( مسألة 411 ) : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر ]
( مسألة 411 ) : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الأقوال في المقام مختلفة كما انّ النصوص الواردة في المقام متعارضة ولا بدّ من ملاحظتها وأخذ النتيجة فنقول منها ما يدل على أنه يجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في زيارة البيت يوم النحر قال : زره فإن شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره الحديث « 1 » ولاحظ ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما « 2 » ومنها ما يدل على لزوم كون الطواف يوم العيد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال : يوم النحر « 3 » ومنها ما يدل على جواز التأخير إلى ليلة الحادي عشر لاحظ حديث منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور « 4 » وحديث عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم « 5 » ويستفاد من حديث إسحاق بن عمّار
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .