تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

[ ( مسألة 409 ) : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه ]

( مسألة 409 ) : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر وإن كانت الإعادة أحوط بل الأحوط إعادة السعي أيضا ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الامكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تارة يرتكب خلاف الترتيب عمدا وأخرى نسيانا وثالثة جهلا أما في صورة العمد فلا بد من إعادة الطواف لاحظ ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد احلّ من كل شيء « 1 » فان مقتضى هذا الحديث وجوب إعادة الطواف ولا يعارضه ما رواه جميل بن درّاج « 2 » فان الموضوع في هذه الرواية عنوان النسيان ومقتضى القاعدة تخصيص ذلك الحديث بهذا وأيضا لا يعارض حديث ابن يقطين بحديث محمد بن حمران « 3 » وذلك بعين التقريب الذي تقدم في حديث جميل وأما الصورة الثانية وهي صورة النسيان فمقتضى حديثي جميل وابن حمران عدم وجوب إعادة الطواف وأما الصورة الثالثة وهي صورة كون المكلف جاهلا فالحاقها بصورة النسيان مشكل ومن ناحية أخرى مقتضى حديث ابن يقطين وجوب الإعادة والاحتياط طريق النجاة بقي شيء وهو انّ الماتن قدّس سرّه ألحق صورة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير . ( 2 ) لاحظ ص 291 . ( 3 ) لاحظ ص 301 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 368 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى