تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
العلم والعمد ، لا بأس بالخلاف جهلا بالأولوية هذا فيما أمكن الرجوع إلى منى وأما إذا لم يكن أو كان حرجيا فيجب الحلق في مكانه وارسال الشعر إلى منى أن أمكن أما وجوب الحلق فيدل عليه حديث مسمع « 1 » وأما وجوب ارسال الشعر إليها فيدل عليه أحاديث حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يردّ الشعر إلى منى « 2 » وحديث البطائني عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال : وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى « 3 » وحديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء « 4 » . وحديث أبي بصير وان كان دالا على ارجاع الشعر بنفسه ولكن السند مخدوش فالمحكم حديث حفص ومقتضاه كفاية مطلق الرد ولو بغير المباشرة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 366 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 367 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى