تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

[ ( مسألة 412 ) : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ]

( مسألة 412 ) : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والاتيان بالسعي في وقته والأحوط تقديم السعي أيضا واعادته في وقته والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضا مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر شرحا لقول الماتن بلا خلاف معتد به أجده بل الاجماع يقسميه عليه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر بل في محكي المعتبر والمنتهى نسبته إلى اجماع العلماء كافة إلى آخر كلامه والعمدة النصوص الواردة في المقام وهي مختلفة فطائفة منها تدل على جواز التقديم منها ما رواه ابن بكير وجميل جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما سيان قدمت أو أخّرت « 1 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يتمتع ثم يهلّ بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى فقال : لا بأس « 2 » ومنها ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال : لا بأس به « 3 » ومنها ما رواه حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السّلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخّر
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .