[ ( مسألة 387 ) : إذا ذبح الهدى بزعم أنه سمين فبان مهزولا ]
( مسألة 387 ) : إذا ذبح الهدى بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة ( 1 ) .
شرح
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ« 1 » فان الآية بإطلاقها تقتضي إذ مع العجز تصل النوبة إلى المقدار الميسور إلّا أن يقال انّ دليل التقييد ارشاد إلى الشرطية أو المانعية والحكم الوضعي لا يرتهن بالقدرة وبعبارة أخرى المستفاد من الاطلاق والتقييد وحدة المطلوب لا تعدده فيكون الأمر منحصرا في الاستدلال بالنصوص كما تقدم فلاحظ .
( 1 ) لاحظ حديث منصور « 2 » ويؤيد المدعى بحديثي محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه « 3 » والصدوق قال : قال علي عليه السّلام : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه وفي هدى المتمتع مثل ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 192 .
( 2 ) لاحظ ص 312 .
( 3 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .