تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ« 1 » ويدل عليه من السنة ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المتمتع كم يجزيه قال : شاة ، الحديث « 2 » . الجهة الثانية : أنه يعتبر فيه قصد القربة لأنه من أفعال الحج الذي من العبادات مضافا إلى السيرة الجارية وارتكاز أهل الشرع عليه . الجهة الثالثة : أنه يشترط فيه وقوعه في النهار قال في الحدائق الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم في أنّ الزمان الذي يجب فيه ذبح الهدى ونحره هو يوم النحر وهو عاشر ذي الحجة وأنه يجوز إلى تمام ذي الحجة « 3 » إلى آخر كلامه ، وقال في المستند المشهور كما في شرح المفاتيح أنه يجب أن يكون الذبح أو النحر يوم النحر مع الامكان وفي المدارك أنه قول علمائنا وأكثر العامة وفي الذخيرة لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا وقيل أنه اتفاقي الخ « 4 » . وقال سيدنا الأستاذ في هذا المقام لا اشكال ولا خلاف في لزوم ايقاع الذبح أو النحر في نهار يوم العيد ولا يجزي ايقاعه في ليلة العيد « 5 » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه ويمكن الاستدلال على المدعى بالسيرة الجارية المتصلة بزمان الأئمة والرسول الأكرم وارتكاز أهل الشرع ويؤيد المدعى بل يدل عليه التعبير عن يوم
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . ( 3 ) الحدائق : ج 17 ص 76 . ( 4 ) مستند الشيعة : ج 12 ص 299 . ( 5 ) المعتمد : ج 29 ص 235 .