تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

[ ( مسألة 380 ) : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم ]

( مسألة 380 ) : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكّر أو علم فإن علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل وسيجيء ذلك في رمي الجمار ولو علم أو تذكّر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه وإذا علم أو تذكّر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط ( 1 ) .
شرح
والعرف ببابك ولقائل أن يقال فرق بين المقام والانسان فان الانسان قوامه بالحقيقة الانسانية وهي باقية ولو مع التغيرات الواقعة على الفرد ولكن الجمرة التي تكون محل الكلام قوامها بالمقدار الذي بني عليه فما أفاده سيدنا الأستاذ تام فإذا فرض انّ الموضوع للحكم شيء خاص لا بدّ من الاقتصار عليه بلا فرق بين العالم والجاهل والناسي لعدم الدليل على التفريق فلاحظ . ( 1 ) تارة يكون منشأ الترك النسيان وأخرى الجهل أمّا على الأول فيدل على المدعى ما رواه ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال : يرمي إذا أصبح مرتين مرّة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس « 1 » هذا بالنسبة إلى عروض النسيان بعد انتهائه إلى منى تامّ ولكن إذا فرض ان النسيان صار عارضا قبل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .