. . . . . . . . . .
شرح
وأنت على طهر « 1 » .
ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال :
ويستحب ان ترمى الجمار على طهر « 2 » ومنها ما رواه أبو غسان حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رمي الجمار على غير طهور قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحبّ إليّ فلا تدعه وأنت قادر عليه « 3 » ومنها ما رواه علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : لا ترم الجمار الّا وأنت طاهر « 4 » ولا يعارض هذه الروايات حديثا الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال : ربما فعلت فامّا السنة فلا ولكن من الحرّ والعرق « 5 » ورواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغسل إذا أراد أن يرمى فقال : ربما اغتسلت فامّا من السنة فلا « 6 » فإن المستفاد من الحديثين ان الغسل لم يشرع في الشريعة للرمي ولا تنافي بين عدم مشروعية الغسل واستحباب كون الرمي حال الطهارة فلاحظ ، وحيث انّ وجوب كونه مع الطهارة مقطوع العدم لا تصل النوبة إلى ملاحظة النسبة بين النصوص التي يدل بعضها على الوجوب وبعضها على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الباب 2 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .