[ ( مسألة 378 ) : يعتبر في الحصيات أمران ]
( مسألة 378 ) : يعتبر في الحصيات أمران :
1 - أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر .
2 - أن تكون ابكارا على الأحوط بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقطة ورخوة وأن يكون حجمها بمقدار أنملة وأن يكون الرامي راجلا وعلى طهارة ( 1 ) .
شرح
كنت « 1 » فلا بد من التفصيل بأن نقول إذا شك في الإصابة فإمّا يكون شكه قبل الدخول في الغير أو قبل الدخول في الليل وإمّا لا اما على الأول فلا بد من الاعتناء وترتب الأثر للاستصحاب وأما على الثاني فلا يعتني إما لقاعدة الفراغ أو لقاعدة الحيلولة .
( 1 ) أما اعتبار أن تكون من الحرم فيدل عليه حديث زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك وان أخذته من غير الحرم لم يجزئك الحديث « 2 » وأما كونها من المزدلفة أفضل فيدل عليه حديث معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : خذ حصى الجمار من جمع فان أخذته من رحلك بمنى أجزأك « 3 » وأما أن الأحوط كونها بكرا فأدعى على اعتبارها بكرا الاجماع وعدم الخلاف وربما يستدل عليه بجملة من النصوص منها ما أرسله حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حصى الجمار قال : لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب الخلل الواقع والصلاة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .