[ ( مسألة 377 ) : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم ]
( مسألة 377 ) : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم الّا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل ( 1 ) .
شرح
النصوص « 1 » .
( 1 ) إذا شك في الإصابة وعدمها يحكم بعدمها للاستصحاب وفي تقرير سيدنا الأستاذ للاشتغال أو الاستصحاب وهذه الجملة تدل على عدم اعتبار الاشتغال في هذه الموارد ومن الغريب الترديد بين الأمرين إذا مع جريان الاستصحاب كما يجري لا تصل النوبة إلى الاشتغال فإن الاشتغال فرع الشك ومع الاستصحاب لا يبقى الشك فإنه أصل محرز بل أمارة حيث لا أمارة ولذا قيل الاستصحاب فرش الامارات وعرش الأصول وأفاد الماتن لا يعتني بالشك في موردين أحدهما فيما دخل في واجب آخر فيحكم بالصحة لتمامية قاعدة التجاوز ثانيهما ما لو كان الشك بعد دخول الليل لقاعدة الحيلولة .
أقول : أما قاعدة التجاوز فقد تكلمنا حولها عل نحو التفصيل وقلنا لا دليل عليها فلا مجال للأخذ بها وإذا صدق الفراغ ودخل في شيء آخر مترتب عليه ، لا بأس بالأخذ بقاعدة الفراغ فإنها تجري فيما لو صدق الفراغ عن العمل والدخول في الغير قال عليه السّلام : يا زرارة إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ، وأما قاعدة الحيلولة فيدل عليها ما روى عن أبي جعفر أرواحنا فداه قال :
متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 265 - 266 .