. . . . . . . . . .
شرح
مكانها وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك « 1 » .
الجهة السابعة : أن يكون وصولها إلى الجمرة بواسطة الرمي فإن الوضع لا يكون رميا فلا يكفي الوضع ثم أنه إذا لاقت جسما ثم وصلت إلى الجمرة هل يكون كافيا فنقول تارة تصل إلى جسم ثم تصل إلى الجمرة بحيث لا يكون مسببا عن الوصول إلى ذلك الشيء وأخرى يكون أما على الأول فلا اشكال في الكفاية ويدل عليه بوضوح حديث معاوية وأما على الثاني فربما يقال بعدم الكفاية لأنه لا يصدق أن رميه صار سببا للوصول إلى الجمرة فلا يكفي ويرد عليه أن مقتضى اطلاق حديث عمّار الكفاية بلا فرق بين الحالتين مضافا إلى أنه يكفي الصدق العرفي فإنه لا اشكال في انّ رميه سبب في اصابتها فلاحظ .
الجهة الثامنة : أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها والدليل عليه جملة من النصوص « 2 » ان قلت يستفاد من حديث جميل ان المبدأ الزماني ارتفاع النهار فيقع التعارض بينه وبين بقية الروايات المستفاد منها ان المبدأ طلوع الشمس ومع الشك لا بد من الاقتصار على المقدار الأقل قلت المستفاد من حديث إسماعيل بن همام وهو السابع من نصوص الباب أنّ المبدأ طلوع الشمس وعند التعارض الترجيح للاحدثية مضافا إلى انّ السيرة العملية الجارية بين أهل الشرع تدل على انّ المبدأ طلوع الشمس فلا مجال للاشكال هذا بالنسبة إلى المختار وأما بالنسبة إلى ذوي الأعذار فيجوز لهم الرمي ليلة العيد والدليل عليه طائفة من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 279 - 280 .