تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
. . . . . . . . . .
شرح
حصاة فلم يدر ايّهنّ هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمي بها الحديث « 1 » وبعد ما ثبت بالدليل وجوب رمي العدد المخصوص من الحصيات لا يجزي رمي الأقل كما أنه لا يجزي غير الحصاة فان الاجزاء بغير المأمور به خلاف القاعدة الأولية . الجهة الخامسة : أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة والدليل عليه السيرة القطعية المتصلة بزمانهم وتقيد المتشرعة بالقيد المذكور ويمكن الاستدلال على المدعى بطائفة من النصوص منها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : قلت ما أقول إذا رميت قال : كبّر مع كل حصاة « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : خذ حصى الجمار إلى أن قال ثم ترمي فتقول مع كل حصاة اللّه أكبر « 3 » . فإن اشتراط الرمي بالنحو المذكور مستفاد من هذه الطائفة وهذا العرف ببابك وبعبارة أخرى ان التكبير ولو كان مستحبا لكن قد فرض ان الرمي بكل حصاة في ضمن مرات ويؤيد المدعى بالاجماع المدعى وبعدم الخلاف . الجهة السادسة : أن تصل الحصيات إلى الجمرة قال في الحدائق وهو مما لا خلاف فيه بين كافة العلماء ويمكن الاستدلال عليه بان المأمور به لا يتحقق ولا يصدق الّا بالوصول إليها ويدل على المدعى بوضوح حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .