. . . . . . . . . .
شرح
طلوع الشمس إلى غروبها « 1 » ومنها ما رواه منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 2 » ومنها ما رواه زرارة وابن اذينة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال للحكم بن عتيبة ما حدّ رمي الجمار فقال : الحكم عند زوال الشمس فقال أبو جعفر عليه السّلام : يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي هو واللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير وصفوان ومنصور بن حازم جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها « 4 » ومنها ما رواه إسماعيل بن همام قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام قول :
لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس الحديث « 5 » .
الجهة الثالثة : أنه يعتبر فيه قصد القربة ادعي عليه الاجماع ولا اشكال في اعتبار قصد القربة فيه لأنه عبادة وقوام العبادية بقصد القربة .
الجهة الرابعة : أنه يلزم أن يكون الرمي بسبع حصيات قال في الحدائق عليه الخاصة والعامة ويدل عليه من النصوص ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل أخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن نقص قال فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة فان سقطت من رجل
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .