. . . . . . . . . .
شرح
الجهة الأولى : وجوب رمي جمرة العقبة وادعي عدم الخلاف في وجوبه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك « اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهنّ وارفعهنّ في عملي » ثم ترمي فتقول مع كل حصاة « اللّه أكبر اللهم أدحر عنّي الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنّة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل « اللهم بك وثقت وعليك توكّلت فنعم الربّ ونعم المولى ونعم النصير » قال :
ويستحب أن ترمي الجمار على طهر « 1 » أضف إلى ذلك السيرة العملية الخارجية فإنها تدل أيضا على الوجوب .
الجهة الثانية : أن يكون الرمي يوم العيد وتدل على المدعى مضافا إلى السيرة الخارجية عدة روايات منها ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس « 2 » ومنها ما رواه صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 3 » ومنها ما رواه أيضا : قال : الرمي ما بين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة .
( 2 ) الباب 13 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .