تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
فان أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك « 1 » . ومنها ما رواه سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عجّل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن عليها هدى أن ترمى ولا تبرح حتى تذبح ومن لم يكن عليها منهن هدى ان تمضي إلى مكة حتى تزور « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : رخّص رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهنّ « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير أيضا قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن الّا أن يكن يردن أن يذبح عنهنّ فانّهنّ يوكّلن من يذبح عنهنّ « 4 » ومنها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به والمتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلّون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس به « 5 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن يرمى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .