تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
نفسه من غير جبران بل قال في المنتهى أنه قول كافة من يحفظ عنه العلم « 1 » والعمدة النصوص الواردة في المقام منها ما أرسله جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا « 2 » ومنها ما رواه سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل فقال : نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قلت : نعم قال : أفض بهنّ بليل ولا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع ثم أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ ويمضين إلى مكة في وجوههنّ ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ارسل معهن اسامة « 3 » . ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : رخّص رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وان يرموا الجمار بليل وأن يصلّوا الغداة في منازلهم فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكّلن من يضحي عنهنّ « 4 » ومنها ما رواه علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السّلام قال : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصّر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يرجع إلى منى
هامش
( 1 ) الحدائق : ج 16 ص 444 . ( 2 ) الباب 17 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .