[ ( مسألة 357 ) : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ]
( مسألة 357 ) : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاء وقد نقل شيخنا الشهيد قدّس سرّه وجوبه عن بعض العلماء ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فان عدم الوجوب مضافا إلى كونه موافقا مع الأصل تدل عليه النصوص الدالة على حلية كل شيء عليه بعد التقصير وقد تقدمت قريبا ولاحظ ما رواه صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصّر هل عليه طواف النساء قال : لا انّما طواف النساء بعد الرجوع من منى « 1 » وفي قبال هذه النصوص ما رواه سليمان بن حفص المروزيّ عن الفقيه عليه السّلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر فقد حلّ له كل شيء ما خلا النساء لانّ عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة « 2 » والرجل لم يوثق فلا يعتد بما رواه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل : الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 7 .