تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج فقال عليه دم يهريقه « 1 » . وإنّما الكلام في أمرين : أحدهما : أنه هل يكون احرامه للحج باطلا ويجب عليه التقصير ثم الاحرام للحج أو يسقط وجوب التقصير ويأتي باعمال الحج ذهب إلى الاحتمال الأول سيدنا الأستاذ قدّس سرّه ومقتضى النص الوارد في المقامين تعين الاحتمال الثاني لاحظ حديث ابن الحجاج « 2 » فانّ المستفاد منه بحسب الفهم العرفي ما ذكرنا فإنه قد صرح فيه بتمامية عمرته قال عليه السّلام : وقد تمت عمرته بل يمكن أن يقال انّ المستفاد من بقية النصوص ما ذكرناه بتقريب انّ السائل يفرض دخول الناس في الحج والامام عليه السّلام في مقام الجواب كان في مقام البيان وتمت مقدمات الحكمة ومع ذلك لم يأمر بالتقصير ولم يحكم ببطلان احرامه للحج فلاحظ . ثانيهما : أنه تجب عليه الكفارة لاحظ ما رواه إسحاق بن عمّار المتقدم آنفا فانّ المستفاد من الحديث وجوب اهراق الدم فان قلنا بانّ النسبة بين هذه الرواية وبقية النصوص نسبة الخاص إلى العام فالأمر سهل لانّ العام يخصّص بالخاص والمطلق يقيد بالمقيد وإن قلنا بانّ النسبة بين الطرفين التباين ويكونان متباينين فلا بد من ترجيح حديث ابن الحجاج للأحدثية وحيث انّ المذكور في الحديث عنوان الدم يكفي دم الشاة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) لاحظ ص 208 .