تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

[ ( مسألة 356 ) : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق ]

( مسألة 356 ) : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق أما الحلق ففيه تفصيل وهو أنّ المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوّال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر وأما بعده فالأحوط أن يحلق وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما حلية كل شيء غير الحلق فتدل عليها جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 2 » ومنها ما رواه عمر بن يزيد « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 4 » وأما التفصيل المذكور في المتن فلحديث جميل بن درّاج أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء وإن تعمّد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه « 5 » والوجه في عدم جزم الماتن بالحكم عدم التزام المشهور به .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 201 . ( 2 ) لاحظ ص 201 . ( 3 ) لاحظ ص 206 . ( 4 ) لاحظ ص 201 . ( 5 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب التقصير ، الحديث 5 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 210 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى