[ ( مسألة 358 ) : كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام أعمال الحج ]
( مسألة 358 ) : كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام أعمال الحج نعم لا مانع منه بعد اتمام النسك قبل طواف النساء ( 1 ) .
شرح
أفضل ذلك عند زوال الشمس « 1 » .
الأمر الثاني : أنه يجوز تقديمه عليه بثلاثة أيام ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام لاحظ ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية قال : نعم قلت : يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروح بذلك المكان قال : لا ، قلت : يعجل بيوم قال :
نعم قلت : بيومين قال : نعم قلت : ثلاثة قال : نعم قلت : أكثر من ذلك قال : لا « 2 » .
الأمر الثالث : أنه قد تقدم جواز الخروج من مكة محرما لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أيّ وقت كان فراجع ما ذكرناه هناك حول الفرع .
( 1 ) في هذه المسألة فرعان :
أحدهما : أنه لا يجوز الاحرام للعمرة المفردة قبل الفراغ عن اعمال الحج وقد ذكرت في تقريب المدعى وجوه :
الوجه الأول : الاجماع بقسميه كما عن صاحب الجواهر وفيه انّ حال الاجماع في الاشكال معلوم ولا أقل من احتمال كونه مدركيا .
الوجه الثاني : انّ الظاهر من أدلة الاحرام احداثه والتأكد لا يكون احداثا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 1 .