تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

[ الواجب الخامس في عمرة التمتّع التقصير ]

التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ويعتبر فيه قصد القربة ولا يكفي النتف عن التقصير ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المقام جهات من البحث : الجهة الأولى : في وجوب التقصير في عمرة التمتع ولا خلاف في وجوبه كما في الحدائق وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث السعي قال : ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه « 1 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحلّ « 2 » ، ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلّم من أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت « 3 » . الجهة الثانية : أنه يكفي مجرد التقصير ولو في ضمن فرد من أفراده لاحظ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب التقصير ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب التقصير ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 201 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى