تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

[ ( مسألة 348 ) : إذا شك وهو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع ]

( مسألة 348 ) : إذا شك وهو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكّه ويصح سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا الصحة فلعدم المقتضي للبطلان إذ المفروض أنّ المكلف محرف للعدد الواجب عليه ويشك في الزيادة ومقتضى الأصل عدمها أضف إلى ذلك أنّ مقتضى حديث عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » أنّ الزيادة السهوية لا توجب الفساد والبطلان وأما كون الشك أثناء الشوط مبطلا فان تم بالاجماع والتسالم وعلمنا أنّ الأمر كذلك شرعا فهو والّا فلا وجه للحكم بالبطلان وقياس المقام بباب الطواف مع الفارق وأمّا شمول اطلاق الطواف للمقام ففي غاية السقوط فانّ السعي بين الحدين مباين مع الطواف حول البيت كما تقدم منّا فعلى هذا الأساس نقول : إذا شك أثناء الشوط رجع إلى الشك في الزيادة والنقيصة ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به فيلزم الاتمام بحكم العقل . وإن شئت فقل : إذا شك أثناء الشوط يقطع بدخوله في الشوط السابع ويشك في خروجه ومقتضى الاستصحاب عدم الخروج عنه فيجب الاتمام كي يتحقق المأمور به فلاحظ واغتنم الّا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام الدال على البطلان .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 192 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 199 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى