[ ( مسألة 350 ) : يتعيّن التقصير في احلال عمرة التمتع ]
( مسألة 350 ) : يتعيّن التقصير في احلال عمرة التمتع ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تعين التقصير على المتمتع على طبق القاعدة الأولية فإن المستفاد من جملة من النصوص انّ الواجب على المتمتع التقصير لاحظ أحاديث معاوية بن عمّار « 1 » وابن سنان « 2 » ومن المقرر عندهم ان اجزاء غير المأمور به عنه يحتاج إلى الدليل فلا وجه للأجزاء كما لا وجه للقول بالتخيير بين التقصير والحلق وبعبارة واضحة لا يصدق عنوان التقصير على الحلق فيكون الحلق مباينا ومغايرا مع العنوان المأمور به ومعه لا يمكن القول بالأجزاء وهل يتعين التقصير على الملبد والمعقوص أم لا المعروف عندهم أنه لا فرق بينهما وغيرهما في عمرة التمتع وعن الشيخ قدّس سرّه تعين الحلق فيها والمنشأ لهذا التوهم اطلاق جملة من النصوص منها ما رواه هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق « 3 » فان مقتضى الاطلاق تعين الحلق عليهما في العمرة بلا فرق بين المفردة والتمتع وهذا التوهم في غير محلّه إذ على تقدير تمامية الاطلاق لا بدّ من رفع اليد عنه بما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج أفضل وليس في المتعة الّا التقصير « 4 » فإنه قد صرّح
هامش
( 1 ) لاحظ ص 201 .
( 2 ) لاحظ ص 201 .
( 3 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .