تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
حديث عبد اللّه بن سنان « 1 » ، ولاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرّم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض قال يجزيه « 2 » وبهما ترفع اليد عن حديث معاوية بن عمّار « 3 » حيث يدل على وجوب الجمع بين الأمور المذكورة فإن العرف لا يرى معارضة بين الطرفين بل يرى أن الأفضل الجمع ويجري الأقل وان أبيت وأمررت على تحقق المعارضة نقول حيث انّ الأحدث غير معلوم تكون البراءة محكمة إن قلت مقتضى الاستصحاب بقاء الاحرام قلت : الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد ولقائل أن يقول لا تعارض بين الطرفين فان حديث ابن سنان يدل على كفاية مطلق التقصير بالإطلاق ومقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد فلا بد من الالتزام بوجوب الجمع بين الأمور المذكورة اللهمّ إلّا أن يقال أنّ الحديث الدال على جواز الأخذ من البعض وعدم الأخذ من البعض الآخر صريح في عدم وجوب الجمع فيعارض ما يدل على وجوب الجمع لكن الحق هو الاجتزاء على الاطلاق للسيرة الجارية على الكفاية فلاحظ . الجهة الثالثة : أنه يشترط فيه قصد القربة والوجه فيه انّ التقصير عبادة بلا اشكال وقوام العبادة بقصد القربة . الجهة الرابعة : أنه لا يكفي النتف عن التقصير والوجه فيه عدم الدليل عليه إن قلت كيف لا يكفي النتف مع انّ الفرض إزالة الشعر كما نقل عن الحدائق قلت : لا يصدق عنوان التقصير على النتف والأحكام التعبدية لا تنالها العقول والافهام فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 201 . ( 2 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) لاحظ ص 201 .