[ ( مسألة 347 ) : إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ]
( مسألة 347 ) : إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا التكفير فيدل عليه ما رواه سعيد بن يسار « 1 » وما رواه عبد اللّه بن مسكان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن انّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء انّه انّما طاف ستة أشواط قال :
عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر « 2 » .
وحديث ابن مسكان ضعيف بمحمد بن سنان لكن يكفي للاستدلال الحديث الآخر .
إن قلت : كيف تجب الكفارة والمفروض انّه كان ناسيا وحديث الرفع يرفع ما يترتب عليه ؟ قلت : الحكم الشرعي ليس كالحكم العقلي بحيث لا يكون قابلا للتخصيص فلا اشكال وامّا لزوم اتمامه فقد تقدم الكلام حوله فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 195 .
( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب السعي ، الحديث 2 .