. . . . . . . . . .
شرح
وأما حديثا أبي بصير « 1 » وأحمد بن عمر الحلال « 2 » ، فلا اعتبار بسنديهما مضافا إلى انّهما تدلان على حكم الحائض ولا يرتبطان بالمقام .
ثم انّ تم الاجماع على كفاية الاتيان بالباقي وعدم لزوم الاستيناف من الأول فهل يمكن الالتزام بالكفاية حتى بالنسبة إلى النائب أم لا ؟
الحق هو الثاني كان مقتضى القاعدة لزوم الاستيناف غاية الأمر بالنسبة ال شخص المكلف ترفع اليد عن القاعدة بالاجماع وأمّا بالنسبة إلى النائب فاللازم مراعاة الموالاة .
مضافا إلى انّ قيام عبادة واحدة من شخصين غير معهود وان شئت فقل الاجماع دليل لبي ولا اطلاق في مفاده .
الفرع الثالث : أن يكون النسيان عارضا قبل الفراغ من النصف كما لو طاف ثلاثة أشواط ثم نسي وترك الباقي وفي هذه الصورة يحكم ببطلان طوافه ولزوم الاتيان به بنفسه إن كان ممكن وإن أمكن أن يطاف به يلزم بعد امكان لاطافة وإن لم يمكن أن يطاف به أيضا تصل النوبة إلى الاستنابة فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 75 .
( 2 ) لاحظ ص 75 .