تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

[ ( مسألة 346 ) : إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات ]

( مسألة 346 ) : إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل والظاهر بطلان احرامه أيضا وإن كان الأولى العدول إلى الحجّ الافراد واتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة وأما إذا كان النقص نسيانا فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أنّ تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام وأمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام ومع التعسّر يستنيب لذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انّه إذا نقص من السعي شيء عمدا جاهلا كان أو عالما يفسد حجّه إذ الاجتزاء بالناقص والاكتفاء به على خلاف القاعدة الأولية وإذا فسد حجّه يفسد احرامه إذ الاحرام لا يكون أمرا مستقلا ولا مجال لفساد بعض الأجزاء المركّب وصحة بعضه الآخر وعليه تلزم اعادته في العام القابل وامّا أولوية العدول إلى الافراد واتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة مفردة فهو من باب احتمال وجوب العدول إلى الأفراد واحتمال عدم الخروج من الاحرام الّا بجعله عمرة مفردة ولا اشكال في حسن الاحتياط عقلا .