[ ( مسألة 321 ) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات ]
( مسألة 321 ) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل وقد مرّ انّ الأظهر بطلان احرامه أيضا لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام حول المسألة عند تعرض الماتن فراجع ما ذكرناه هناك وملخص الكلام انّ البطلان على طبق القاعدة الأولية فانّ كل مركب إذا نقص منه جزء أو شرط يكون باطلا ولا يكون مجزيا الّا مع قيام دليل على الأجزاء وأما الكفارة في صورة الجهل فتدل عليها رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 56 ، من أبواب الطواف ، الحديث 1 .