[ ( مسألة 320 ) : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل ]
( مسألة 320 ) : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه ( 1 ) .
شرح
دليل على خصوصية من الخصوصيات وعليه لا يكون جواز الاتكال على إحصاء الغير على طبق القاعدة لكن النص الخاص دال على المدعى لاحظ ما رواه سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه فقال : نعم « 1 » .
( 1 ) ما أفاده مقتضى القاعدة الأولية فان البناء على الأول مقتضى الاستصحاب فان الاتيان بالزائد مشكوك فيه والأصل عدم الاتيان به أضف إلى ذلك دلالة جملة من النصوص عليه منها ما رواه أحمد بن عمر المرهبي « 2 » ومنها ما أرسله الصدوق « 3 » ومنها ما رواه حنان بن سدير « 4 » ومنها ما رواه أبو بصير « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 66 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 136 .
( 3 ) لاحظ ص 137 .
( 4 ) لاحظ ص 137 .
( 5 ) لاحظ ص 138 .