تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
. . . . . . . . . .
شرح
بتقريب انّ المستفاد من الحديث انّ مجرد الشك يوجب البطلان وفيه أنه حكم خاص في مورد مخصوص ولا وجه لاسرائه إلى المقام ويستفاد من حديث حنان بن سدير « 1 » . انّ الشك بين الثلاث والأربع يوجب البطلان لكن هذا حكم مخصوص بمورده ولا وجه لاسراء حكمه إلى المقام إن قلت يفهم من مجموع النصوص انّ الشك في عدد الأشواط يوجب بطلان الطواف قلت : نفرض ان الأمر كذلك لكن نقول حديث رفاعة يكون معارضا حيث يدل على البناء على اليقين ولقائل أن يقول الترجيح مع النصوص الدالة على البطلان إذ حديث صفوان بن يحيى دال عليه وهو من أصحاب الرضا عليه السّلام فيكون الترجيح مع دليل البطلان بالأحدثية . إن قلت إذا كان الأمر كذلك فكيف حكمتم بالصحة إذا كان الشك في أثناء الشوط في انّ ما بيده السابع أو الثامن والحال انّ الشك يوجب البطلان قلت المستفاد من مجموع النصوص انّ الشك إذا كان متعلقا بالسبع فما دون فهو موجب للبطلان وأما مع العلم بتحقّق السابع والشك في الزيادة فلا يكون مورد دليل البطلان ولقائل أن يقول حديث رفاعة لا يعارض النصوص الدالة على البطلان لانّ حديث رفاعة مطلق من حيث كون الشك في الفريضة أو النافلة وبعض النصوص الدالة على انّ الشك يوجب البطلان خاص بالفريضة لاحظ حديث معاوية بن عمّار « 2 » ، فلا بد من تخصيص حديث رفاعة بحديث معاوية بن عمّار فلا تعارض بين الطرفين ، وأما الفرع الثاني وهو الشك في الزيادة والنقيصة كما لو شك بين الست والثمان فربما
هامش
( 1 ) لاحظ ص 137 . ( 2 ) لاحظ ص 138 .