تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

[ ( مسألة 318 ) : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتمّ طوافه ]

( مسألة 318 ) : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتمّ طوافه لزمه الاستئناف وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه ( 1 ) .

[ ( مسألة 319 ) : يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه ]

( مسألة 319 ) : يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها ( 2 ) .
شرح
يستدل على البطلان بما دل على البطلان على نحو الاطلاق يرد عليه انّ النصوص الدالة على كون مطلق الشك مبطلا غير تامة سندا وأما النصوص الدالة على البطلان في المورد الخاص فلا مجال للاستفادة الكلية منها مضافا إلى ما تقدم من معارضتها مع حديث رفاعة ولكن تقدم انّ حدث رفاعة لا يعارض النصوص الدالة على البطلان لكونه أعم وقلنا انّ الحق بطلان الطواف بالشك في عدد الأشواط في الفريضة . ( 1 ) قد ظهر حكم هذه المسألة مما ذكرنا بأن مقتضى القاعدة الأولية مضافا إلى النص الخاص لزوم البناء على الأقل لما قلنا أخيرا بأن الحق أنّ الشك يوجب البطلان وأما وجه ما أفاده في المتن من الصحة في صورة فوات زمان التدارك فهو عدة نصوص منها ما رواه محمد بن مسلم « 1 » ومنها ما رواه منصور بن حازم « 2 » ومنها ما رواه ابن حازم أيضا « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 4 » فان مقتضى هذه النصوص صحة ما مضى من عمله فلاحظ . ( 2 ) مقتضى القاعدة الأولية العلم بتحقق المأمور به في الخارج الا أن يقوم
هامش
( 1 ) لاحظ ص 136 . ( 2 ) لاحظ ص 136 . ( 3 ) لاحظ ص 137 . ( 4 ) لاحظ ص 138 .