تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
ما رواه رفاعة « 1 » فان المستفاد من الحديث أن يأخذ بالمقدار المعلوم ويعمل على طبق يقينه وبعبارة أخرى السائل فرض ان الطائف يتيقن بالست ويشك في السبع والامام عليه السّلام لم يجب بأنه يعمل على طبق يقينه الذي يكون مقتضى الاستصحاب وبعد التعارض وعدم احراز الأحدث تصل النوبة إلى الأخذ بالقاعدة الأولية وهو الاستصحاب أي استصحاب عدم الاتيان بالمشكوك فيه ويستفاد من طائفة أخرى من النصوص أن مجرد الشك يوجب البطلان منها ما رواه أحمد بن عمر المرهبي « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير « 3 » ، ومنها ما في الخرائج والجرائح « 4 » ، وهذه الروايات كلها ضعيفة سندا فلا يعتد بها وربما يستدل على المدعى بما رواه صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلمّا ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة أشواط قال : ان شكّوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا « 5 » . وما رواه صفوان أيضا قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ثم ذكر مثله الا أنه قال : قال واحد معي سبعة أشواط وقال الآخر معي ستة أشواط وقال الثالث معي خمسة أشواط « 6 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 137 . ( 2 ) لاحظ ص 136 . ( 3 ) لاحظ ص 138 . ( 4 ) لاحظ ص 138 . ( 5 ) الوسائل : الباب 66 من أبواب الطواف ، الحديث 2 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .