[ ( مسألة 317 ) : إذا شك في عدد الأشواط ]
( مسألة 317 ) : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الاعداد السابقة حكم ببطلان طوافه وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو الثامن ( 1 ) .
شرح
منها لا ينفع فيما ذكر وهو رواية رفاعة إذ تدل على لزوم البناء على المعلوم ، لكن الاحتياط حسن بلا اشكال ولا كلام .
( 1 ) في هذه المسألة فرعان :
الفرع الأول : أنه لو شك في عدد الأشواط السابقة كما لو شك ان ما بيده رابعة أو خامسة وهكذا يبطل طوافه وهذا هو المشهور بين لا قوم واستدل بجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم « 1 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 2 » ومنها ما رواه منصور بن حازم « 3 » ومنها ما رواه أيضا منصور بن حازم « 4 » ومنها ما رواه الحلبي « 5 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 6 » ، بتقريب أنّ المستفاد من هذه النصوص انّ الشك في عدد الأشواط بنفسه يوجب البطلان وفيه أولا انّ النصوص المشار إليها ناظرة إلى خصوص الشك بين الست والسبع ولا وجه لاستفادة الكلية مع انّ الأحكام الشرعية أمور تعبدية لا تنالها أفهامنا وثانيا انه يعارضها في مفادها
هامش
( 1 ) لاحظ ص 136 .
( 2 ) لاحظ ص 136 .
( 3 ) لاحظ ص 136 .
( 4 ) لاحظ ص 137 .
( 5 ) لاحظ ص 137 .
( 6 ) لاحظ ص 138 .