[ ( مسألة 311 ) : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ]
( مسألة 311 ) : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف ( 1 ) .
شرح
وهذه الروايات كلها ضعيفة سندا فلا يعتد بها ومقتضى القاعدة التفصيل بين صورة فوات الموالاة وعدمه .
( 1 ) الكلام في هذه المسألة هو الكلام في سابقتها وهو التفصيل بين فوات الموالاة وعدمه هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية وأما بحسب النص الخاص ففي المقام حديثان لاحظ ما رواه علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح قال : نعم يستريح ثم يقوم فيبقى على طوافه في فريضة أو غيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه « 1 » ولاحظ ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه فقال : نعم انا قد كانت توضع لي مرفقة فاجلس عليها « 2 » والحديث الأول من الباب تام سندا ودلالة وهل يمكن أن يقال إن مقتضى الحديث جواز الاستراحة ثم البناء على الطواف ولو مع فوات الموالاة الانصاف أنه مشكل إذ الاستراحة لا تلازم فوات الموالاة على نحو الاطلاق بل في بعض الأحيان تفوت وفي بعض لا تفوت فيكون الحكم بلحاظ الاستراحة أثناء الطواف ولا تعرض لأمر آخر ولا أقل من عدم امكان الجزم به واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .