تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

[ ( مسألة 44 ) : لو أوصى له بمال ليحج به ]

( مسألة 44 ) : لو أوصى له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج ونفقة عياله وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج ( 1 ) .

[ ( مسألة 45 ) : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ]

( مسألة 45 ) : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية ( 2 ) .
شرح
وهل يكون فرق بين الإباحة والتمليك الذي يختلج بالبال ان يقال لا دليل على الوجوب لو كان البذل على نحو التمليك إذ الموضوع الوارد في لسان الدليل عنوان عرض الحج وفي مفروض الكلام عرض التمليك للحج اللهم الا أن يقال إنه يصدق عنوان العرض فالاطلاق محكم فلا فرق بين أنواع البذل والعرض ولا فرق بين العين وثمنها وهذا للاطلاق أيضا والعرف ببابك . ( 1 ) الأمر كما أفاده لصدق البذل وتحقق موضوع الوجوب . ( 2 ) ذكر في هذه المسألة فرعين : الفرع الأول : أنه لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ولا خلاف في هذا الحكم كما في بعض الكلمات والظاهر أنه لا فرق بين المقامين وان الميزان في كلا الموردين ان لا يكون حاجة تجحف به وان شئت قلت : إذا كان حرجيا وصدق عنوان الاجحاف لا يجب فالنتيجة أنه لا فرق بين المقامين . الفرع الثاني : أنه لو كان له مقدار من المال بحيث لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يكون متمما يجب ويعتبر في الغرض المذكور الرجوع إلى الكفاية وما يمكن أن يذكر