تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
أسامة بن زيد « 1 » . إن قلت المستفاد من هذه النصوص وجوبه ولو على حمار أجدع أبتر وكيف يمكن الالتزام به قلت نجيب عن الاشكال أولا بأنه نرفع اليد عن المقدار الذي لا يمكن العمل به ونعمل بالباقي . وثانيا : نقول لا يبعد أن النصوص الدالة على الوجوب على حمار أجدع أبتر ناظرة إلى صورة الحياء وترك الحج بعد العرض فيكون الاعراض والترك بعد استقرار الحج وعلى مثله يجب الحج بأي نحو ممكن لكن قد تعرضنا في ذيل الشرط الرابع للوجوب حول الفرع بالتفصيل فراجع ما ذكرناه هناك مضافا إلى انّ الظاهر من النصوص أنه لا يجوز الرد بعد العرض فلا تكون الروايات ناظرة إلى وجوب الحج بعد الاستقرار فلاحظ . وأفاد سيدنا الأستاذ يكفي لوجوب الحج عند العرض الآية الشريفة والنصوص المفسرة للآية . ويرد عليه أن اطلاق الآية مقيدا بالنصوص والنصوص قد فسرت الاستطاعة بكون المكلف مالكا للزاد والراحلة . ثم أنه لا فرق بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا إذ الميزان صدق عنوان العرض ولم يقيد في لسان الدليل بكون من يعرض الحج واحدا فيكون مقتضى الاطلاق عدم الفرق وهل يلزم في البذل أن يبذل الباذل نفقة عيال المبذول له فيه اشكال فان اطلاق نصوص الباب ينفي القيد المذكور لاحظ ما رواه ابن عمار « 2 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص 32 . ( 2 ) لاحظ ص 32 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 75 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى