تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

[ ( مسألة 29 ) : لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة ]

( مسألة 29 ) : لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة ( 1 ) .

[ ( مسألة 30 ) : لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله ]

( مسألة 30 ) : لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك ( 2 ) .
شرح
( 1 ) والوجه فيه انّ الاستطاعة تتحقق بحصول الزاد والراحلة والمفروض تحققها فيجب الحج لتحقق شرطه نعم إذا كان الحج موجبا لوقوعه في العسر والحرج ويكون الحج اجحافا بالنسبة إليه يسقط الوجوب كما هو المستفاد من حديث المحاربي ولكن لو شك في الرجوع وعدمه ، يمكن احراز عدمه بالاستصحاب الاستقبالي هذا بالنسبة إلى الصلح وأما بالنسبة إلى الهبة فيجب على المتهب التصرف في الموهوب كي لا يكون للواهب الرجوع فيها . ( 2 ) لعدم دليل على لزوم كونه من مال نفسه بل الواجب عليه الحج بلا قيد حتى لو صرف المغصوب في سبيل الحج يكون مجزيا نعم لو اشترى الهدي بعين المغصوب يكون البيع باطلا فلا يجزي وأما إذا كان ثوب طوافه مغصوبا فحكم ببطلان طوافه وللنقاش فيه مجال إذ لو قلنا بأن الواجب التقيدي أي الجزء العقلي فلا وجه للبطلان إذ المحرم القيد أي الستر فيكون التركيب بين الحرام والواجب انضماميا لا اتحاديا كما لو صلّى وفي الصلاة ينظر إلى الأجنبية بل لنا أن نقول لو تردد