تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
. . . . . . . . . .
شرح
عليه « 1 » . ومنها ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم وقع على أهله فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، الحديث « 2 » . ومنها ما رواه زرارة وأبو بصير جميعا قالا : سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى الا أنّ ذلك حلال له قال : ليس عليه شيء « 3 » ، ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 4 » ومنها ما رواه زرارة « 5 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 6 » ويمكن الاستدلال على المدعى أيضا بحديث عبد الصمد بن بشير « 7 » . وفي المقام نكتة وهي أنّ هذه الرواية هل تشمل الجاهل المتوجه إليه التكليف أم تختص بالجاهل الغافل وبعبارة أخرى هل تشمل المورد الذي يكون ارتكاب العمل ناشيا عن عدم المبالاة الظاهر انّها لا تشمل المورد المذكور وبعبارة واضحة لا بد من صدق عنوان ان منشأ الارتكاب الجهل بالحكم الشرعي وإن شئت فقل لا بد أن يكون معذورا عند نفسه ومع التفات واحتمال الحرمة كيف يمكن أن يرى نفسه معذورا ثم أنه هل يكون فرق بين الجهل القصوري والتقصيري أولا لا يبعد أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) لاحظ ص 434 . ( 5 ) لاحظ ص 178 . ( 6 ) لاحظ ص 433 . ( 7 ) لاحظ ص 416 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 441 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى