. . . . . . . . . .
شرح
كان الجماع فعليه جزور أو بقرة « 1 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصّر قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه « 2 » ومنها ما رواه ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصّ فقال عليه دم شاة « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه « 4 » ومنها ما رواه عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه قال عليه دم يهريقه وإن جامع فعليه جزور أو بقرة « 5 » .
وأما عدم الفرق بين القبل والدبر فالجزم به مشكل فان المتبادر من الجماع والدخول والمواقعة وأمثالها هو الدخول المتعارف فالحاق الدبر بالقبل مبني على الاحتياط وأما الكفارة فالنصوص مختلفة ففي بعضها قد حكم بالتخيير بين الجزور والبقرة كما في حديث عمران الحلبي وفي حديث آخر للحلبي وفي بعضها الآخر قد حكم بالجزور كما في حديثي ابن عمار وفي بعضها قد حكم بالشاة كما في حديث ابن مسكان فيقع التعارض بين دليل التخيير والتعيين وقد تقدم منا انه يلزم اعمال قانون
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .