[ ( مسألة 220 ) : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا ]
( مسألة 220 ) : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فانّ كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة وهي على الأحوط جزور ومع العجز عنه بقرة ومع العجز عنها شاة وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم ولا تفسد عمرته أيضا على الأظهر والأحوط اعادته قبل الحج مع الامكان والّا أعاد حجه في العام القابل ( 1 ) .
شرح
ومنها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام أنه كان يقول إذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ لك كل شيء حرم عليك الّا النساء « 1 » ومنها ما رواه محمد بن حمران ال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال كل شيء الّا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال : كل شيء الّا النساء والطيب « 2 » .
( 1 ) في هذه المسألة فرعان :
الفرع الأول : أنه لو جامع المتمتع أثناء عمرته وكان جماعه بعد السعي لا تفسد عمرته وتجب عليه الكفارة بلا فرق بين أن يكون الجماع في القبل أو في الدبر أما عدم البطلان فهو على طبق القاعدة الأولية فان البطلان يحتاج إلى الدليل ومجرد الحرمة لا يكون دليلا على الافساد أضف إلى ذلك ان جملة من النصوص تدل على المدعى منها ما رواه الحلبي أنه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل أن يقصد من رأسه قال عليه دم يهريقه وإن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 2 ) الباب 14 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .