. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه عمر بن اذينة « 1 » ، ومنها ما رواه الفضل أبي العباس « 2 » .
الفرع الرابع : أنه لا يجوز له الجماع قبل طواف النساء والدليل عليه مضافا إلى أنه مما قطع به الأصحاب على ما في كلام بعضهم تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله قال : لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره فأما ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضي عنه ، وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة والطواف فريضة « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال :
لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت قلت : فإن لم يقدر قال : يأمر من يطوف عنه « 4 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال : لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت ، وقال يأمر أن يقضي عنه ان لم يحج فان توفّى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره « 5 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج فإنه لا تحلّ له
هامش
( 1 ) لاحظ ص 8 .
( 2 ) لاحظ ص 8 .
( 3 ) الوسائل : الباب 58 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .