تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
أهله قال : قد أتى عظيما ، الحديث « 1 » ، فان قوله روحي فداه قد أتى عظيما يدل على كونه حراما كما هو واضح ولكن السند مخدوش ومنها ما رواه مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام يا أبا سيّار انّ حال المحرم ضيقة ان قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة وان قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر اللّه ومن مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور وان مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه « 2 » فإنه لو لم يكن الامناء حراما لم يكن وجه لوجوب الاستغفار والتوبة وإذا فرضنا حرمة الامناء بلا جماع فيفهم بالأولوية القطعية حرمة الجماع وهذا العرف ببابك واستدل سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على المدعى بأنه لا خلاف في فساد العمرة المفردة بالجماع والحال أنه يجب عليه الاتمام لقوله تعالىوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ« 3 » فإنه يستفاد من الآية الشريفة وجوب اتمام الحج والعمرة فلا يجوز الجماع لأنه يوجب بطلان العمرة . ويرد عليه أولا أنه على فرض تمامية الاستدلال بالآية على وجوب الاتمام لا يكون الجماع حراما إذ الواجب الاتمام والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده . وثانيا : ان المستفاد من طائفة من النصوص ان المراد بالآية الشريفة الاتيان بالحج والعمرة لا وجوب اتمامهما بعد الشروع منها ما رواه الفضل أبي العباس « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 3 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) لاحظ ص 8 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 422 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى