. . . . . . . . . .
شرح
الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل لا واللّه وبلى واللّه الحديث « 1 » .
ومنها ما رواه زيد الشحام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرفث والفسوق والجدال قال : أما الرفث فالجماع وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله تعالىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍوالجدال هو قول الرجل لا واللّه وبلى واللّه وسباب الرجل الرجل « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّهالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّوالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا واللّه وبلى واللّه « 3 » .
الفرع الثاني : أنه يحرم الجماع في احرام عمرة التمتع ويمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الاجماع والتسالم ووضوح الأمر بالآية الشريفة إذ المفروض ان عمرة التمتع داخلة في الحج وجزء منه .
الفرع الثالث : أنه يحرم الجماع في العمرة المفردة ويمكن الاستدلال على المدعى فيها بوضوح الأمر فيه وكونه متسالما عليه بين الأصحاب وربما يستدل عليه بأنه يوجب الكفارة ووجوب الكفارة يكشف عن الحرمة وفيه أنه لا ملازمة بين الأمرين والشاهد عليه ان تأخير قضاء الصوم إلى السنة اللاحقة يوجب الفدية ومع ذلك لا يكون التأخير حراما ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل محرم واقع
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .